المادة 4 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية. 2-يمثل الرئيس المتحف لدى الغير . 3- ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه يتولى مهامه عند غيابه. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها0 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف. 3- اقرار الموازنة العامة السنوية للمتحف ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 4- العمل على تأمين الموارد المالية وفقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة (31) من القانون 0 5-اقرار مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها. 6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف بناء على تنسيب اللجنة وتحديد اتعابه بموجب قرار تعيينه. 7-اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة