المادة 5 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه.
ب- للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026