المادة 6 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003

أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه. 2- تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من المجلس واللجنة. 3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف وعرضه على اللجنة. 4- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال المتحف وميزانيته السنوية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على اللجنة. 5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة