المادة 6 من نظام المتحف الوطني رقم 71 لسنة 2003
أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من المجلس واللجنة.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف وعرضه على اللجنة.
4- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال المتحف وميزانيته السنوية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على اللجنة.
5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026