المادة 2 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السير.
الوزارة:وزارة الداخلية.
الوزير:وزير الداخلية.
المجلس الأعلى للسلامة المرورية المشكل في الوزارة المجلس:
بمقتضى أحكام القانون.
المكتبالمكتب التنفيذي للمجلس المشكل بمقتضى أحكام :
التنفيذيهذا النظام.
مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة
المديرية:
في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026