المادة 2 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السير. الوزارة:وزارة الداخلية. الوزير:وزير الداخلية. المجلس الأعلى للسلامة المرورية المشكل في الوزارة المجلس: بمقتضى أحكام القانون. المكتبالمكتب التنفيذي للمجلس المشكل بمقتضى أحكام : التنفيذيهذا النظام. مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة المديرية: في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة