المادة 3 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يرفع المجلس تقارير دورية عن أعماله إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026