المادة 5 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
يشكل الوزير في مركز كل محافظة أو لواء لجنة محلية للسلامة المرورية برئاسة نائب المحافظ أو الحاكم الإداري في اللواء والجهات التي يرى الوزير ضرورة تمثيلها فيها من الجهات الرسمية أو الأهلية أو الخاصة وتتولى المهام التالية:-
أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتزويد المكتب التنفيذي بالتغذية الراجعة حول واقع السلامة المرورية في المحافظات أو الألوية حسب مقتضى الحال والمواقع الخطرة التي تشهد تكرارا في الحوادث المرورية.
ب- متابعة التزام المنشآت والأبنية في المحافظات بالشروط والمتطلبات الواردة في دراسة الأثر المروري الصادرة عن الجهات المعنية والتشريعات الناظمة للأثر المروري.
ج- وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026