المادة 6 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
أ- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزارة تتألف موارده المالية مما تخصصه الوزارة من موازنتها وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تحدد آليات وصلاحيات الإنفاق من الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026