المادة 1 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة