المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الدائرة : دائرة الآثار العامة .
المدير : مدير عام الدائرة .
المجلس : المجلس الاستشاري للدائرة المشكل وفق احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026