المادة 3 من نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة رقم 58 لسنة 2013

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة . 4-رئيس جمعية أصدقاء الآثار. 5-اثنين من مديري المعاهد الأثرية في المملكة. 6-مندوب عن وزارة الثقافة يسميه وزيرها. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و(5) لمدة سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير . ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. د- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه . ه- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة امينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة