المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري . المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات المائية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام . المادة 3ارتباطات المادة أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-تعديلات المادة 1 1-وزير الزراعة نائباً للرئيس . 2-وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3-وزير البيئة . 4-امين عام وزارة المياه والري . 5-امين عام وزارة المالية . 6-امين عام وزارة الشؤون البلدية . 7-امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية . 8-رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة . 9- رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن . 10-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . ج- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت . ه- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة المياه والري اميناً لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة