المادة 4 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

أ- يتولى المجلس المهام التالية :- 1-مناقشة السياسات المتعلقة بقطاع المياه بما في ذلك الدعم المالي المقدم له وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 2-مراجعة الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 3- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بقطاع المياه بما يضمن تكامل اعمالها وتعزيز الشراكة بينها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة . 4-اقتراح الاجراءات المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المياه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . ب- للمجلس تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها والواجبات الموكولة اليها بمقتضى قرار تشكيلها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة