المادة 13 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او أي من نائبيه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026