الأنظمة
نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي . الرئيس: رئيس المجل…
- المادة 3يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، يكون مركزه في مدينة عمان .
- المادة 4يقدم المجلس الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق له تقديم الاستشارة في هذين المجالين إلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوز…
- المادة 5أ- يكون للمجلس مكتب برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء المجموعات المنتخبين وفقا لأحكام هذا النظام والأمين العام. ب- يكون الأمين العام مقررا للمكتب.
- المادة 6أ- يتولى المكتب المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- تحديد أولويات المجلس. 3- الموافقة على مشروع الموازنة ا…
- المادة 7أ-يعيّن للمجلس رئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه . ب-يرتبط ا…
- المادة 8أ- يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:- 1- المجموعة ال…
- المادة 9أ- 1-يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية . 2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز …
- المادة 10أ. تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لما لا يزيد على نصف عدد أعضائه وبما يضمن تمثيل المجموعات كافة . ب. يتم نشر قرار تأليف المجلس في الجريدة …
- المادة 11يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تقديم الاستشارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصا…
- المادة 12أ- تنتخب كل مجموعة بأغلبية أصوات أعضائها رئيسا ومقررا لها. ب- ينتخب المجلس من بين رؤساء المجموعات نائبين للرئيس.
- المادة 13يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه …
- المادة 14أ- يعين للمجلس أمين عام وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .
- المادة 15يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه . ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على الم…
- المادة 16أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه . ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها . ج- تحدد الامور المتعلقة بمها…
- المادة 17يجوز لمجلس الوزراء كما يجوز لأي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط والتشريعات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالمجالات …
- المادة 18يجوز لاي وزير او رئيس لجهة ممثلة في المجلس طلب الاستشارة منه في أي موضوع ذي علاقة بمهامه .
- المادة 19يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا ي…
- المادة 20أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات الناف…
- المادة 21أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1-الاستقالة . 2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة…
- المادة 22أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ب-يكون للمجل…
- المادة 23يصدر المكتب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون اعماله الداخلية وتقديم الاستشارات .…