المادة 19 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما وذلك وفقا للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026