المادة 7 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ-يعيّن للمجلس رئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .
ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء .
ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
د-يمثل الرئيس المجلس لدى الغير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026