المادة 15 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه .
ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس .
ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى المكتب.
د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه .
ه- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته .
و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس واللجان .
ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المكتب لاقرارها .
ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026