المادة 15 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه . ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس . ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى المكتب. د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه . ه- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته . و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس واللجان . ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المكتب لاقرارها . ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك