المادة 17 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يجوز لمجلس الوزراء كما يجوز لأي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط والتشريعات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالحوار الاجتماعي أو أي مجال ذي علاقة بعمل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026