المادة 9 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- 1-يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية .
2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز أن يقل عمر العضو في المجموعة الخامسة
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الامة او مجلس الوزراء وبين العمل قاضي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026