المادة 21 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1-الاستقالة . 2-بقرار من المكتب بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموصفجحبة ه 5. من 6 3-بقرار من المكتب بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو المستند الى تقرير يبين فيه اسباب الطلب ومبرراته ، وبعد عرضه على لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية . 4- اذا حكم على العضو بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة . 5- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ا أو اربعة اجتماعات خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس . 6- اذا استحال على العضو ممارسة مهامه لاي سبب كان . 7-الوفاة . ب- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته فيه فيتم تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك