المادة 2 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. الاشكال الجيومورفولوجية والتراكيب الجيولوجية المعالمالمميزة والصخور على سطح الارض التي تشكلت من : الجيولوجيةخلال الحركات الارضية والعمليات الجيولوجية اثناء العصور الجيولوجية السابقة. المحمية :منطقة جغرافية ذات معالم جيولوجية متعددة. الجيولوجية منطقة جغرافية ذات مساحة واحدة متصلة تتضمن الحدائق :معالم جيولوجية ومناظر طبيعية ذات أهمية جيولوجية الجيولوجية . المنطقةالمساحة التي تحيط بحدود المحمية الجيولوجية وتعتبر : العازلةمكملة لها تضمن سلامة النظام الجيولوجي فيها. لجنة ادارة المحميات والحدائق الجيولوجية المشكلة اللجنة: بمقتضى احكام هذا النظام . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة