المادة 2 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية.
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
الاشكال الجيومورفولوجية والتراكيب الجيولوجية
المعالمالمميزة والصخور على سطح الارض التي تشكلت من :
الجيولوجيةخلال الحركات الارضية والعمليات الجيولوجية اثناء العصور الجيولوجية السابقة.
المحمية
:منطقة جغرافية ذات معالم جيولوجية متعددة.
الجيولوجية
منطقة جغرافية ذات مساحة واحدة متصلة تتضمن
الحدائق
:معالم جيولوجية ومناظر طبيعية ذات أهمية جيولوجية الجيولوجية .
المنطقةالمساحة التي تحيط بحدود المحمية الجيولوجية وتعتبر :
العازلةمكملة لها تضمن سلامة النظام الجيولوجي فيها.
لجنة ادارة المحميات والحدائق الجيولوجية المشكلة اللجنة:
بمقتضى احكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026