المادة 3 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية وتعيين حدودها. 2- الاعلان عن المحميات والحدائق الجيولوجية . 3- الاشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية في المملكة، والترويج لها محلياً ودولياً. 4- توفير كادر فني و اداري يتولى الاشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية. 5- توفير الخدمات الاساسية للمحافظة على المحميات والحدائق الجيولوجية ومعالمها واستمراريتها . 6- أي مهام وصلاحيات أخرى متعلقة بالمحميات والحدائق الجيولوجية يكلفها بها مجلس الوزراء. ب- تحدد المحميات والحدائق الجيولوجية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة