المادة 3 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
أ- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحديد المحميات والحدائق الجيولوجية وتعيين حدودها.
2- الاعلان عن المحميات والحدائق الجيولوجية .
3- الاشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية في المملكة، والترويج لها محلياً ودولياً.
4- توفير كادر فني و اداري يتولى الاشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية.
5- توفير الخدمات الاساسية للمحافظة على المحميات والحدائق الجيولوجية ومعالمها واستمراريتها .
6- أي مهام وصلاحيات أخرى متعلقة بالمحميات والحدائق الجيولوجية يكلفها بها مجلس الوزراء.
ب- تحدد المحميات والحدائق الجيولوجية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026