المادة 1 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
يسمى هذا النظام ( نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة