المادة 2 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. المحمية الطبيعية:مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية وموائل طبيعية متميزة يعيش فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية طبيعية. المتنزه الوطني:مساحة من الارض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثية التي يقرر مجلس الوزراء انها متنزهات وطنية. الارض المحمية:أي ارض يقرر مجلس الوزراء انها محمية. منطقة ذات حماية خاصة:المنطقة التي تحتضن نظاما بيئيا متميزا او احياء بريّة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى حماية خاصة لضمان المحافظة على الانظمة البيئية والاحياء البريّة فيها. الجهة المختصة:الشخص الذي يتولى انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة