المادة 6 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيب لاي جهة ذات علاقة لشراء او استئجار او استملاك الاراضي المملوكة داخل حدود المحمية الوطنية او المتنزه الوطني وبخلاف ذلك يكون لاصحاب هذه الاراضي الحق في استخدام اراضيهم بما لا يتعارض مع اهداف الحماية والخطة الادارية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة