المادة 7 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
تحدد الامور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتأتى من المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والاجراءات الخاصة بها واوجه حفظها وانفاقها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026