المادة 1 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك