المادة 1 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026