الأنظمة

نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية. الوزارة:وزارة الطا…
  3. المادة 3تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبك…
  4. المادة 4تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوح…
  5. المادة 5تتولى الشركة المهام التالية:- أ- تخزين المخزون الاستراتيجي. ب- التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية الم…
  6. المادة 6لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات إلا في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية ويكون ذلك وفق الاجراءات التالية مجتمعة:- أ- ال…
  7. المادة 7تتولى الوزارة تأمين المخزون الاستراتيجي من خلال شراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين المخزون الاستراتيجي أو لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخ…
  8. المادة 8تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:- أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي.…
  9. المادة 9يصدر وزير الطاقة والثروة المعدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.