الأنظمة
نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية. الوزارة:وزارة الطا…
- المادة 3تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبك…
- المادة 4تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوح…
- المادة 5تتولى الشركة المهام التالية:- أ- تخزين المخزون الاستراتيجي. ب- التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية الم…
- المادة 6لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات إلا في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية ويكون ذلك وفق الاجراءات التالية مجتمعة:- أ- ال…
- المادة 7تتولى الوزارة تأمين المخزون الاستراتيجي من خلال شراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين المخزون الاستراتيجي أو لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخ…
- المادة 8تقوم الوزارة سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:- أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي.…
- المادة 9يصدر وزير الطاقة والثروة المعدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.