المادة 6 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات إلا في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية ويكون ذلك وفق الاجراءات التالية مجتمعة:-
أ- الحصول على موافقة الوزارة.
ب- قيام الشركات بتقديم الضمانات اللازمة للوزارة.
ج- الاتفاق مع الشركات على جدول زمني لتعويض الكميات المسحوبة من قبلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026