المادة 4 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوحة للشركات المسموح لها بمزاولة نشاط التكرير بالتنسيق مع الوزارة. ب - التعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد في وضع خطة الطوارئ ورفعها الى الوزارة. ج - تحديد اجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي. د - مراجعة خطة الطوارئ وتعديلها في النصف الاول من كل سنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك