المادة 4 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوحة للشركات المسموح لها بمزاولة نشاط التكرير بالتنسيق مع الوزارة.
ب - التعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد في وضع خطة الطوارئ ورفعها الى الوزارة.
ج - تحديد اجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي.
د - مراجعة خطة الطوارئ وتعديلها في النصف الاول من كل سنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026