المادة 3 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت الضم الى راس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026