الأنظمة
نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام
- المادة 2ان عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثني عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم اعلانه .
- المادة 3اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت الضم الى راس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا …
- المادة 4يجب ان لا تتجاوز فوائد الاقراضات مقدار راس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز راس المال .
- المادة 5لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولا ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانيا اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الف…
- المادة 6ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا …
- المادة 7ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتبارا من تاريخ هذا النظام .
- المادة 8ناظر العدلية مامور باجراء هذا النظام . 9 رجب سنة 1304 وفي 22 مارت 304