المادة 5 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولا ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانيا اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لراس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض المركب لثلاث سنوات فحسب ان معاملات الفائض المركب التي تنشا عن الحساب الجاري بموجب قانون التجارة مستثناة من ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة