المادة 8 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: - أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره لا تقل عن أربع سنوات. ب- مشرف مختص حاصل على بكالوريوس تربية خاصة أو إرشاد وصحة نفسية أو إرشاد نفسي أو علم نفس، على أن يكون: - 1-مشرفة أنثى لكل (6) منتفعين ذكور دون سن الثانية عشرة وللإناث للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية. 2-مشرف ذكر لكل (6) منتفعين ذكور فوق سن الثانية عشرة للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية. ج- معالج طبيعي حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. د- مقدم رعاية حاصل على دبلوم تمريض أو تربية خاصة لكل (6) منتفعين. ه- معالج نطق حاصل على بكالوريوس نطق ولغة وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. و- معالج وظيفي حاصل على بكالوريوس علاج وظيفي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. ز- مختص نفسي حاصل على بكالوريوس إرشاد نفسي أو صحة نفسية أو علم نفس. ح- مختص اجتماعي حاصل على بكالوريوس علم اجتماع أو خدمة اجتماعية أو عمل اجتماعي. ط- مساعد ممرض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى. ي- مختص تغذية حاصل على بكالوريوس في التغذية. ك- مشرف حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في الخدمة الاجتماعية أو التربية الخاصة حداً أدنى. ل- مساعد مشرف حاصل على الثانوية العامة حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين. م- مساعد تمريض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى أو توجيهي تمريضي ناجح مع خبرة لا تقل عن سنتين والحصول على شهادة مزاولة المهنة. ن- موظف سكرتاريا وطباعة حاصل على دبلوم متخصص في مجال العمل حداً أدنى. س- مستخدم نظافة . ع- سائق مرخص . ف- طاهٍ حاصل على شهادة تدريب مهني حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة. ص- مراقب كاميرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة