المادة 8 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: -
أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره لا تقل عن أربع سنوات.
ب- مشرف مختص حاصل على بكالوريوس تربية خاصة أو إرشاد وصحة نفسية أو إرشاد نفسي أو علم نفس، على أن يكون: -
1-مشرفة أنثى لكل (6) منتفعين ذكور دون سن الثانية عشرة وللإناث للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية.
2-مشرف ذكر لكل (6) منتفعين ذكور فوق سن الثانية عشرة للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية.
ج- معالج طبيعي حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
د- مقدم رعاية حاصل على دبلوم تمريض أو تربية خاصة لكل (6) منتفعين.
ه- معالج نطق حاصل على بكالوريوس نطق ولغة وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
و- معالج وظيفي حاصل على بكالوريوس علاج وظيفي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة.
ز- مختص نفسي حاصل على بكالوريوس إرشاد نفسي أو صحة نفسية أو علم نفس.
ح- مختص اجتماعي حاصل على بكالوريوس علم اجتماع أو خدمة اجتماعية أو عمل اجتماعي.
ط- مساعد ممرض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى.
ي- مختص تغذية حاصل على بكالوريوس في التغذية.
ك- مشرف حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في الخدمة الاجتماعية أو التربية الخاصة حداً أدنى.
ل- مساعد مشرف حاصل على الثانوية العامة حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين.
م- مساعد تمريض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى أو توجيهي تمريضي ناجح مع خبرة لا تقل عن سنتين والحصول على شهادة مزاولة المهنة.
ن- موظف سكرتاريا وطباعة حاصل على دبلوم متخصص في مجال العمل حداً أدنى.
س- مستخدم نظافة .
ع- سائق مرخص .
ف- طاهٍ حاصل على شهادة تدريب مهني حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة.
ص- مراقب كاميرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026