الأنظمة

نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية ا…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون م…
  4. المادة 4أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن …
  5. المادة 5يجب أن يتوافر في بناء المركز الشروط والمتطلبات التالية: - أ- أن يكون دائما. ب- أن يكون آمنا بيئيا. ج- أن يكون ضمن المناطق السكنية ومستقلا استقلالا تاما بكافة مرافقه ومساح…
  6. المادة 6يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: - أ- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا. ب- طاولات و…
  7. المادة 7على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: - أ- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاس…
  8. المادة 8على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: - أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره ل…
  9. المادة 9على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: - أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير …
  10. المادة 10يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: - أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة. ب- استمارات مستوى الأداء الحالي …
  11. المادة 11أ- يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديل…
  12. المادة 12أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: - 1-ممثل عن المديرية الميدا…
  13. المادة 13يلتزم المركز بما يلي: - أ- ألا يزيد الفرق في أعمار المنتفعين داخل كل غرف الأنشطة أو المنامات على (4) سنوات بين أصغر منتفع وأكبر منتفع. ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ص…
  14. المادة 14أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - 1 -وزارة الصحة. 2- المجلس الأعلى لحقو…
  15. المادة 15أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: - 1-نقل مقره من مبنى إلى آ…
  16. المادة 16إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: - أ…
  17. المادة 17لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.
  18. المادة 18يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.
  19. المادة 19إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: - أ- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة. ب- تسييل ا…
  20. المادة 20يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  21. المادة 21يلغى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (40) لسنة 2014.