المادة 17 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026