المادة 17 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة