المادة 18 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة