المادة 12 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: -
1-ممثل عن المديرية الميدانية.
2- ممثل عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الأبنية في الوزارة.
3- ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
4- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تتولى لجنة تجديد الترخيص الكشف الميداني على بناء المركز المراد تجديد ترخيصه والتحقق من استكماله الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم كلما دعت الحاجة لذلك.
ج- ترفع اللجنة تنسيبها بشأن تجديد الترخيص من عدمه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026