المادة 11 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
أ- يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديلات يرغب بإضافتها.
ب- بعد تقديم الطلب على طالب تجديد الترخيص أخذ الموافقات من البلديات أو أمانة عمان ومديرية الأمن العام والدفاع المدني ووزارة الصحة على النموذج المعتمد لدى المديرية الميدانية.
ج- بعد الحصول على الموافقات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المديرية الميدانية بالكشف على المركز وترفع تنسيبها إلى لجنة تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026