المادة 10 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: - أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة. ب- استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة. ج- معايير الاعتماد الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. د- معايير الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج النطقي والخدمات الطبية وحسب الفئة المستهدفة. ه- خططاً انتقالية لتحديد بدائل الإيواء في حال رغب المركز في تحويل الخدمة إلى نهارية دامجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة