المادة 13 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

يلتزم المركز بما يلي: - أ- ألا يزيد الفرق في أعمار المنتفعين داخل كل غرف الأنشطة أو المنامات على (4) سنوات بين أصغر منتفع وأكبر منتفع. ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية مع مراعاة أعمار المنتفعين وأحجامهم داخل الغرفة الواحدة. ج- تبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين فور مرضهم أو تعرضهم لأي حادث أو إساءة أو ضرر. د- توفير البرامج والخدمات المتخصصة بما يتفق واحتياجات المنتفعين وفق خطط معدة لهذه الغاية. ه- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات لرقابة لجان المتابعة المشكلة في الوزارة. و- استخدام كوادر فنية مرخصة من الجهات ذات العلاقة. ز- توقيع عقد مع ذوي المنتفعين. ح- تقديم تقرير مالي وإداري للوزارة في نهاية كل سنة. ط- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع المنتفعين، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف وأماكن النوم ودورات المياه. ي- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير العمل في المركز وضوابطه . ك-إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري للمنتفعين كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق المتابعة والتفتيش والتقييم الواردة في الفقرة (ل) من هذه المادة على نتائج هذا الكشف. ل- تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من الوزارة أو وزارة الصحة أو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول المركز في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيه وعلى أوضاع الملتحقين به. م- تمكين أسر المنتفعين وأقاربهم من دخول المركز وزيارتهم في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك