المادة 14 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - 1 -وزارة الصحة. 2- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3-المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تحدد مهام اللجنة وواجباتها في قرار تشكيلها، بما في ذلك تلقي كافة الشكاوى والملاحظات الواردة بحق المركز ومتابعتها، وتقديم التوصيات المناسبة للوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك