المادة 15 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: - 1-نقل مقره من مبنى إلى آخر أو توسعته أو نقل ملكيته للغير أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية والفئة المستهدفة. 2-التعديل على النظام الداخلي للمركز. ب- يحظر ترخيص أو تجديد ترخيص أي خدمة داخل المركز إلا للخدمات التي تعتمدها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك