المادة 15 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: -
1-نقل مقره من مبنى إلى آخر أو توسعته أو نقل ملكيته للغير أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية والفئة المستهدفة.
2-التعديل على النظام الداخلي للمركز.
ب- يحظر ترخيص أو تجديد ترخيص أي خدمة داخل المركز إلا للخدمات التي تعتمدها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026