المادة 6 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: - أ- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا. ب- طاولات ومقاعد تتناسب مع عمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته. ج- أسرّ ة تتناسب وعمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته. د- مكان لحفظ أغراض المنتفع الشخصية اليومية مطبوع عليها اسمه وصورته. ه-مكان لحفظ أدوات التعليم والتدريب والأنشطة الخاصة بالمنتفع مطبوع عليها اسمه وصورته. و-عيادة طبية مجهزة بسرير طبي للفحص تحتوي على الأدوات الطبية الأساسية إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية. ز- صيدلية لحفظ الأدوية والمساعدات الطبية. ح- أجهزة تدفئة مركزية مغطاة بحماية آمنة أو مكيفات هواء (بارد وساخن) أو تدفئة تحت البلاط. ط - طفايات حريق بعدد كاف حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني. ي- مبرد ماء واحد لكل (15) منتفعا فأقل وتزويد كل منتفع بكوب مستقل مطبوع عليه اسمه وصورته. ك- مصدر مياه شرب آمن صحياً. ل- خزانات مياه نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بحيث يتوفر خزان سعة (2م3) لكل (10) منتفعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك