المادة 6 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: -
أ- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا.
ب- طاولات ومقاعد تتناسب مع عمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته.
ج- أسرّ ة تتناسب وعمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته.
د- مكان لحفظ أغراض المنتفع الشخصية اليومية مطبوع عليها اسمه وصورته.
ه-مكان لحفظ أدوات التعليم والتدريب والأنشطة الخاصة بالمنتفع مطبوع عليها اسمه وصورته.
و-عيادة طبية مجهزة بسرير طبي للفحص تحتوي على الأدوات الطبية الأساسية إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية.
ز- صيدلية لحفظ الأدوية والمساعدات الطبية.
ح- أجهزة تدفئة مركزية مغطاة بحماية آمنة أو مكيفات هواء (بارد وساخن) أو تدفئة تحت البلاط.
ط - طفايات حريق بعدد كاف حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني.
ي- مبرد ماء واحد لكل (15) منتفعا فأقل وتزويد كل منتفع بكوب مستقل مطبوع عليه اسمه وصورته.
ك- مصدر مياه شرب آمن صحياً.
ل- خزانات مياه نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بحيث يتوفر خزان سعة (2م3) لكل (10) منتفعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026