المادة 5 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024
يجب أن يتوافر في بناء المركز الشروط والمتطلبات التالية: -
أ- أن يكون دائما.
ب- أن يكون آمنا بيئيا.
ج- أن يكون ضمن المناطق السكنية ومستقلا استقلالا تاما بكافة مرافقه ومساحاته وغير مشترك مع أي بناء آخر في ممراته ومرافقه.
د- أن يستخدم كاملا لغايات المركز.
ه- أن تكون مساحة التهوية بينه وبين المباني الأخرى كافية وحسب التشريعات ذات العلاقة.
و- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف في الغرف (280) سم.
ز- أن لا يتجاوز عدد المنتفعين في غرفة الأنشطة والاستراحة والتدريب الواحدة
(6) منتفعين للإعاقة الشديدة و(8) منتفعين للإعاقة البسيطة والمتوسطةو
(4) منتفعين لذوي سمات التوحد، وحسب مساحة الغرفة التي يجب أن لا تقل عن (4×4) م2، مع مراعاة أعمار المنتفعين وأحجامهم.
ح- أن تكون أرضية البناء آمنة ولا تسبب الانزلاق أو التعثر.
ط- أن تكون المساحة للمنتفع الواحد في القسم الإيوائي (المنامات) (4) م .
ي- أن تكون شبابيك المبنى من الألمنيوم مع مناخل وشبك حماية وأن تكون مساحة النوافذ تسمح بتهوية وإنارة كافيتين ومناسبتين.
ك- أن تكون المرافق الصحية مناسبة وبمعدل مرفق صحي واحد لكل (10) منتفعين على الأقل والأبواب تفتح للخارج وتحتوي على مساند للإعاقة الحركية وشطافات وحسب كودة البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ل- في حال توفر بئر أرضي مساند لمصادر المياه الرئيسية يجب أن يخضع للفحص المخبري من قبل وزارة الصحة مرة واحدة كل شهرين على الأقل وأن يكون محكم الإغلاق.
م- توفير كل مما يلي: -
1- الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان ممارسة المنتفعين لأنشطتهم اليومية وتأمين سلامتهم حسب كودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة.
2- أجهزة النداء وأجهزة طلب المساعدة في كل طابق.
3- غرفة مستقلة للمختص الاجتماعي وغرفة مستقلة للإدارة.
4- قاعة اجتماعات إذا كانت طاقته الاستيعابية تزيد على (50) منتفعا.
5- غرفة لعيادة طبية تحتوي على صيدلية.
6- مطبخ مركزي مع قاعة تستعمل لتناول الوجبات وملحق به وحدات صحية ومغاسل.
7- مستودع للمواد الغذائية آمن وصحي ومستودع لمواد التنظيف مغلق بشكل آمن.
8- ساحة ألعاب خارجية آمنة تتناسب مع فئة الإعاقة، وأن تكون مظللة بالكامل ومغطاة تغطية آمنة بشكل كافٍ وتتناسب مساحتها مع الطاقة الاستيعابية للمركز.
9- صالة ألعاب داخلية تتناسب مساحتها مع الطاقة الاستيعابية.
10- مواقف كافية لوسائط النقل مع مراعاة التشريعات النافذة.
11- مصاعد للمراكز المكونة من أكثر من طابقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026