المادة 17 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
على المراكز الاسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026