المادة 18 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية . ب- اسس وشروط جمع التبرعات . ج- تنظيم أعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الاسلامية. د- الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة