المادة 3 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
تتولى الوزارة الاشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على انشطتها والتأكد من التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة