المادة 4 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص مركز اسلامي. ب- يحظر فتح مركز اسلامي او ممارسة اي نشاط اسلامي دون الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة