المادة 4 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
أ- يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص مركز اسلامي.
ب- يحظر فتح مركز اسلامي او ممارسة اي نشاط اسلامي دون الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026