المادة 7 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- دراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها.
ج- تلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية وتحويلها الى لجان المراقبة.
د- اي امور اخرى يعرضها الوزير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026