المادة 7 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- دراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها. ج- تلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية وتحويلها الى لجان المراقبة. د- اي امور اخرى يعرضها الوزير عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة